محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

419

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أكره الرجل امرأة على الزنا وجب عليه الحد دونها ويجب عليه لها المهر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب . وعند الْإِمَامِيَّة تضرب عنقه محصنًا كان أو غير محصن . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكره رجلاً على الزنا لم يجب عليه الحد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أكرهه السلطان والحاكم لم يجب عليه الحد ، وإن أكرهه غيرهما وجب الحد استحسانًا . وعند مالك يجب عليه الحد ، سواء كان المكره سلطانًا أو غيره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى صغير بكبيرة أو جاهل بالتحريم بعالمة ، أو استدخلت ذكر أيم في فرجها وجب الحد على المرأة دون الرجل وعند أَبِي حَنِيفَةَ : الاعتبار بالرجل فإذا سقط عنه الحد لم يجب عليها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى أو تزوج ذات رحم محرم كأمه أو أخته أو امرأة أبيه أو امرأة ابنه أو امرأة طلقها ثلاثًا ، ولم تتزوج غيره . أو امرأة بعيدة في عدته أو تزوج خامسة فوطئها مع العلم بتحريمها وجب عليه الحد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : لا يجب عليه الحد في جميع ذلك ، ووافقه الثَّوْرِيّ في ذات الرحم المحرم . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد في ذات الرحم المحرم يحد إذا علم بتحريمها عليه . وعند مالك ذات الرحم المحرم ولا يلحقه النسب وإن لم تعلم هي ذلك ، فإن علمت وهو لا يعلم لحقه الولد ووجب عليه الحد . وعند ابن شُبْرُمَةَ من أقرَّ أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة يضرب دون الحد وكذلك الممتنع . وعند الْأَوْزَاعِيّ من تزوج المجوسية أو خامسة أو أختين وهو جاهل جلد مائة ولحقه الولد ، وإن كان عالمًا رجم ولا يلحقه الولد . وعند الحسن بن حيي إذا تزوج امرأة في العدة وهو جاهل ، أو ذات رحم محرم فوطئها حُدَّ . وعند الْإِمَامِيَّة أن من زنى بذات رحم محرمة ضربت عنقه محصنًا كان أو غير محصن . ومن عقد على واحدة منهن ووطئها استحق ضرب العنق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْإِمَامِيَّة إذا زنى بجارية ولده لم يجب عليه الحد . وعند داود يجب عليه الحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على الذمي حد الزنا . وعند مالك لا يجب عليه حد الزنا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى بجارية ثم اشتراها لم